All legislation

مرسوم Decree No. 2691 23/03/2000

الغاء الترخيص المعطى للسيدة ماري تيراز الياس عنقه باكتساب الجنسية السنغالية

Type
مرسوم · Decree
Number
2691
Date
23/03/2000
Official Gazette
Issue 14, 30/03/2000, p. 1307-1308
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2691 تاريخ 23/03/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946

المتعلق بالجنسية اللبنانية,

بناء على المرسوم رقم 8234 تاريخ 26/06/1974

(الترخيص للسيدة ماري تيراز الياس عنقه من

التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السنغالية),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة ماري

تيراز الياس عنقه والمتضمن الطلب بالغاء مرسوم

الترخيص المذكور اعلاه,

وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي

رقم 28 تاريخ 17/03/1980),

بناء على اقتراح وزير الداخلية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 01/03/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي المرسوم رقم 8234 تاريخ 26/6/1974 المتعلق بالترخيص للسيدة ماري تيراز إلياس عنقه من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السنغالية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 23 آذار 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر.