المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: »المؤسسة اللبنانية للمكتبة الوطنية« مركزها: بيروت ـ الأشرفية ـ الناصرة ـ ملك عبيد. غايتها: 1 ـ المساهمة في تنمية الوعي لدى المواطنين بالمكتبة الوطنية وتعبئة طاقاتهم كل في موقعه في سبيل إحيائها. 2 ـ التعاون مع مختلف الإدارات الرسمية المختصة والمؤسسات التي لها نفس الأهداف بالتنسيق مع وزارة الثقافة والتعليم العالي، من أجل المساهمة في تمويل مشروع إحياء المكتبة الوطنية لتطويرها وترميم الكتب والمخطوطات وتدريب العاملين في المكتبة. 3 ـ القيام بأية مهمة توكل إليها من الإدارات الرسمية المعنية والهيئات في هذا المجال. المؤسسون السادة: فارس يوسف الزغبي حليم بولس فياض د. سمعان فرنسوا باسيل عفيفة محمود الديراني رندة محمد سعيد تميم نديم ميشال أبو حمد دي طرازي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة رندة محمد سعيد تميم.