All legislation

علم وخبر Notice of association No. 37 27/03/2000

تأسيس جمعية باسم: "المؤسسة اللبنانية للمكتبة الوطنية" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
37
Date
27/03/2000
Official Gazette
Issue 14, 30/03/2000, p. 1323
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 37 تاريخ 27/03/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"المؤسسة اللبنانية للمكتبة الوطنية" والمسجل

لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم

3548/2 تاريخ 09/06/1999,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: »المؤسسة اللبنانية للمكتبة الوطنية« مركزها: بيروت ـ الأشرفية ـ الناصرة ـ ملك عبيد. غايتها: 1 ـ المساهمة في تنمية الوعي لدى المواطنين بالمكتبة الوطنية وتعبئة طاقاتهم كل في موقعه في سبيل إحيائها. 2 ـ التعاون مع مختلف الإدارات الرسمية المختصة والمؤسسات التي لها نفس الأهداف بالتنسيق مع وزارة الثقافة والتعليم العالي، من أجل المساهمة في تمويل مشروع إحياء المكتبة الوطنية لتطويرها وترميم الكتب والمخطوطات وتدريب العاملين في المكتبة. 3 ـ القيام بأية مهمة توكل إليها من الإدارات الرسمية المعنية والهيئات في هذا المجال. المؤسسون السادة: فارس يوسف الزغبي حليم بولس فياض د. سمعان فرنسوا باسيل عفيفة محمود الديراني رندة محمد سعيد تميم نديم ميشال أبو حمد دي طرازي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة رندة محمد سعيد تميم.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 27 آذار 2000 وزير الداخلية ميشال المر