المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2000 الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /200000000/ل.ل. (فقط مئتا مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب السادس ـ وزارة الداخلية الفصل 4 ـ الأمن العام الوظيفة 123 ـ الشؤون الأمنية البند 11 ـ مواد استهلاكية الفقرة 2 ـ لوازم إدارية النبذة 2 ـ نفقات تغذية /200000000/ل.ل. (فقط مئتا مليون ليرة لبنانية).