المادة 1
مادة 1: عين السيد ريشار فابري مدير عام تعاونية موظفي الدولة مديراً عاماً بالوكالة للمؤسسة الوطنية للاستخدام لمدة سنة مع احتفاظه بمهام وظيفته الأصلية طوال مدة تعيينه بالوكالة، وذلك في أثناء غياب الموظف الأصيل أو شغور الوظيفة.
مرسوم Decree No. 2687 21/03/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972
(النظام العام للمؤسسات العامة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 80 تاريخ
27/06/1977 (انشاء المؤسسة الوطنية للاستخدام),
بناء على اقتراح وزير العمل,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها
رقم 772 تاريخ 02/07/1999,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/02/2000,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين السيد ريشار فابري مدير عام تعاونية موظفي الدولة مديراً عاماً بالوكالة للمؤسسة الوطنية للاستخدام لمدة سنة مع احتفاظه بمهام وظيفته الأصلية طوال مدة تعيينه بالوكالة، وذلك في أثناء غياب الموظف الأصيل أو شغور الوظيفة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 21 آذار 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير العمل الإمضاء: ميشال موسى وزير المالية الإمضاء: جورج قرم