All legislation

مرسوم Decree No. 2687 21/03/2000

تعيين السيد ريشار فابري مدير عام تعاونية موظفي الدولة مديرا عاما بالوكالة للمؤسسة الوطنية للاستخدام

Type
مرسوم · Decree
Number
2687
Date
21/03/2000
Official Gazette
Issue 14, 30/03/2000, p. 1315
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2687 تاريخ 21/03/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972

(النظام العام للمؤسسات العامة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 80 تاريخ

27/06/1977 (انشاء المؤسسة الوطنية للاستخدام),

بناء على اقتراح وزير العمل,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها

رقم 772 تاريخ 02/07/1999,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/02/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين السيد ريشار فابري مدير عام تعاونية موظفي الدولة مديراً عاماً بالوكالة للمؤسسة الوطنية للاستخدام لمدة سنة مع احتفاظه بمهام وظيفته الأصلية طوال مدة تعيينه بالوكالة، وذلك في أثناء غياب الموظف الأصيل أو شغور الوظيفة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 21 آذار 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير العمل الإمضاء: ميشال موسى وزير المالية الإمضاء: جورج قرم