ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830
تاريخ 09/10/1962,
بناء على العلم والخبر رقم 120/أد تاريخ
19/10/1998,
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة:
"جمعية قرنة الحمراء الخيرية للخدمات الانسانية"
المتعلق بتعديل اسمها والمسجل برقم 4984/2
تاريخ 02/12/1999,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدل اسم الجمعية المسماة: »جمعية قرنة الحمراء الخيرية للخدمات الإنسانية« والمجازة بموجب العلم والخبر رقم 120/أد تاريخ 19/10/1998 مركزها: الزلقا ـ قضاء المتن. وأصبح على النحو التالي: »جمعية آل سركيس قرنة الحمراء الخيرية للخدمات الإنسانية« بدلاً من: »جمعية قرنة الحمراء الخيرية للخدمات الإنسانية« على الجمعية التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية ولا سيما بأحكام القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 22 آذار 2000 وزير الداخلية ميشال المر