ان المدير العام للاثار,
بناء على المرسوم رقم 2251 تاريخ 21/01/2000,
بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ
29/05/1991,
بناء على المرسوم رقم 11008 تاريخ 15/09/1997 والقاضي بابراز معالم قلعة سمار جبيل الاثرية,
بناء على قرارات التخمين رقم 243 تاريخ 10/07/1999 و244 تاريخ 10/07/1999 و411 تاريخ 02/10/1999 و448 تاريخ 23/10/1999 و507 تاريخ 20/11/1999 و508 تاريخ 20/11/1999 الصادرة عن لجنة الاستملاك البدائية في الشمال والقاضية بتحديد التعويضات لمالكي العقارات رقم 149 و143 و150 و196 و127 و583 من منطقة سمار جبيل العقارية,
بناء على اقتراح رئيس الديوان,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يودع اسميا امانة في صندوق الخزينة التعويضات العائدة للعقارات رقم 149 و 143 و 150 و 196 و 127 و 583 من منطقة سمار جبيل العقارية قضاء البترون والبالغة قيمتها /257,403,000/ ل.ل. فقط مائتان وسبعة وخمسون مليونا واربعمائة وثلاثة آلاف ليرة لبنانية مفصلة في اللائحة المرفقة بهذا القرار.
مادة 2: يدفع لاصحاب العلاقة 75 بالمائة (خمسة وسبعون بالمائة) من قيمة التعويض المستحق لهم باللائحة المرفقة بهذا القرار ولا يدفع الرصيد الباقي البالغ 25 بالمئة الا بعد تنفيذ قرار وضع اليد وتقديم افادة عقارية تثبت تحرر العقارات المذكورة من كل حق وتأمين وارتفاق, ونقل ملكيتها لاسم الدولة اللبنانية- المديرية العامة للآثار.
مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في 22 آذار 2000
المدير العام للآثار
فريدريك الحسيني