All legislation

مرسوم Decree No. 2694 23/03/2000

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة العدل لعام 2000

Type
مرسوم · Decree
Number
2694
Date
23/03/2000
Official Gazette
Issue 14, 30/03/2000, p. 1306
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2694 تاريخ 23/03/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير العدل ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 2000 الاعتماد التالي: من الجزء الأول: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /60000000/ل.ل. (فقط ستون مليون ليرة لبنانية). إلى الجزء الثاني: الباب الرابع ـ وزارة العدل الفصل 1 ـ الإدارة المركزية الوظيفة 131 ـ الشؤون الإدارية العامة البند 226 ـ تجهيزات الفقرة 9 ـ تجهيزات أخرى النبذة 1 ـ تجهيزات أخرى /60000000/ل.ل. (فقط ستون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 23 آذار 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير العدل الإمضاء: جوزف شاوول وزير المالية الإمضاء: جورج قرم