المادة 1
مادة 1: ينقل في موازنة عام 2000 الاعتماد التالي: من الجزء الأول: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /60000000/ل.ل. (فقط ستون مليون ليرة لبنانية). إلى الجزء الثاني: الباب الرابع ـ وزارة العدل الفصل 1 ـ الإدارة المركزية الوظيفة 131 ـ الشؤون الإدارية العامة البند 226 ـ تجهيزات الفقرة 9 ـ تجهيزات أخرى النبذة 1 ـ تجهيزات أخرى /60000000/ل.ل. (فقط ستون مليون ليرة لبنانية).