المادة 1
مادة 1: تدعى الهيئة الانتخابية في بلدة ترتج قضاء جبيل في محافظة جبل لبنان لانتخاب اعضاء مجلس بلديتها المؤلف من اثني عشر عضوا وذلك بتاريخ 07/05/2000 .
قرار Decision No. 32 24/03/2000
ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات) لا سيما المادة
24 منه,
بناء على القرار رقم 226/د تاريخ 11/12/1999
القاضي باعلان حل مجلس بلدية ترتج- قضاء جبيل
حكما وتكليف القائمقام باعماله حتى انتخاب
مجلس بلدي جديد,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تدعى الهيئة الانتخابية في بلدة ترتج قضاء جبيل في محافظة جبل لبنان لانتخاب اعضاء مجلس بلديتها المؤلف من اثني عشر عضوا وذلك بتاريخ 07/05/2000 .
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 24/03/2000 وزير الداخلية ميشال المر