All legislation

قرار Decision No. 32 24/03/2000

دعوة الهيئة الانتخابية لانتخاب مجلس بلدية ترتج- قضاء جبيل محافظة جبل لبنان

Type
قرار · Decision
Number
32
Date
24/03/2000
Official Gazette
Issue 14, 30/03/2000, p. 1318
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 32 تاريخ 24/03/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات) لا سيما المادة

24 منه,

بناء على القرار رقم 226/د تاريخ 11/12/1999

القاضي باعلان حل مجلس بلدية ترتج- قضاء جبيل

حكما وتكليف القائمقام باعماله حتى انتخاب

مجلس بلدي جديد,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تدعى الهيئة الانتخابية في بلدة ترتج ­ قضاء جبيل في محافظة جبل لبنان لانتخاب اعضاء مجلس بلديتها المؤلف من اثني عشر عضوا وذلك بتاريخ 07/05/2000 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 24/03/2000 وزير الداخلية ميشال المر