المادة 1
مادة 1: سحب العلم والخبر رقم 419/أد تاريخ 19/8/1964 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: »جمعية النهضة الاجتماعية« مركزها: بيروت، وحلت هذه الجمعية للسبب المبين أعلاه.
قرار Decision No. 35 27/03/2000
ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم 4 تاريخ 04/12/1998,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 09/10/1962,
بناء على العلم والخبر رقم 419/أد تاريخ
19/08/1964 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة
"جمعية النهضة الاجتماعية" مركزها: بيروت,
بناء على الاستدعاء المسجل برقم 2565/2
تاريخ 08/03/1999 والمقدم من اعضاء الجمعية
المذكورة والذين يطلبون فيه الموافقة على
حل هذه الجمعية نتيجة توقف نشاطها بعد صدور
حكم باخلاء مركزها وتسليمه لمالكه لعدم توفر
الامكانات المادية لاستئجار مركز آخر, وتوقف
انتساب الانسات للمدرسة المهنية لتعليم الخياطة
التابعة لها.
بناء على استشارة هيئة التشريع والاستشارات
في وزارة العدل رقم 310/1/99 تاريخ 22/07/1999,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: سحب العلم والخبر رقم 419/أد تاريخ 19/8/1964 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: »جمعية النهضة الاجتماعية« مركزها: بيروت، وحلت هذه الجمعية للسبب المبين أعلاه.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 27 آذار 2000 وزير الداخلية ميشال المر