All legislation

قرار Decision No. 35 27/03/2000

سحب للعلم والخبر رقم 419/أد تاريخ 19/08/1964 "جمعية النهضة الاجتماعية" مركزها: بيروت

Type
قرار · Decision
Number
35
Date
27/03/2000
Official Gazette
Issue 14, 30/03/2000, p. 1320-1321
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 35 تاريخ 27/03/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم 4 تاريخ 04/12/1998,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 09/10/1962,

بناء على العلم والخبر رقم 419/أد تاريخ

19/08/1964 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة

"جمعية النهضة الاجتماعية" مركزها: بيروت,

بناء على الاستدعاء المسجل برقم 2565/2

تاريخ 08/03/1999 والمقدم من اعضاء الجمعية

المذكورة والذين يطلبون فيه الموافقة على

حل هذه الجمعية نتيجة توقف نشاطها بعد صدور

حكم باخلاء مركزها وتسليمه لمالكه لعدم توفر

الامكانات المادية لاستئجار مركز آخر, وتوقف

انتساب الانسات للمدرسة المهنية لتعليم الخياطة

التابعة لها.

بناء على استشارة هيئة التشريع والاستشارات

في وزارة العدل رقم 310/1/99 تاريخ 22/07/1999,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: سحب العلم والخبر رقم 419/أد تاريخ 19/8/1964 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: »جمعية النهضة الاجتماعية« مركزها: بيروت، وحلت هذه الجمعية للسبب المبين أعلاه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 27 آذار 2000 وزير الداخلية ميشال المر