المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الاتحاد الاوروبي عبر برنامج الامم المتحدة الانمائي الى وزارة البيئة لتنفيذ مشروع تقوية نظام الترخيص والمراقبة في المصانع, على ان يقدم الاتحاد الاوروبي 81% من القيمة الاجمالية للمشروع البالغ /473,756/ دولار اميركي, تدفع مباشرة الى صندوق برنامج الامم المتحدة الانمائي, وتلتزم وزارة البيئة بتأمين الباقي كمساعدة عينية من خلال تأمين مكاتب وخبراء اداريين لملاحقة ومراقبة المشروع.