All legislation

مرسوم Decree No. 2678 21/03/2000

قبول هبة لصالح وزارة البيئة مقدمة من الاتحاد الاوروبي عبر برنامج الامم المتحدة الانمائي

Type
مرسوم · Decree
Number
2678
Date
21/03/2000
Official Gazette
Issue 14, 30/03/2000, p. 1316
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2678 تاريخ 21/03/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 52 منه,

بناء على اقتراح وزير البيئة ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/11/1998,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الاتحاد الاوروبي عبر برنامج الامم المتحدة الانمائي الى وزارة البيئة لتنفيذ مشروع تقوية نظام الترخيص والمراقبة في المصانع, على ان يقدم الاتحاد الاوروبي 81% من القيمة الاجمالية للمشروع البالغ /473,756/ دولار اميركي, تدفع مباشرة الى صندوق برنامج الامم المتحدة الانمائي, وتلتزم وزارة البيئة بتأمين الباقي كمساعدة عينية من خلال تأمين مكاتب وخبراء اداريين لملاحقة ومراقبة المشروع.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 آذار 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير البيئة الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: جورج قرم