ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:
"اللجنة اللبنانية للوقاية من الحرائق" الحازمية
والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية
برقم 3226/2 تاريخ 13/05/1998,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: »اللجنة اللبنانية للوقاية من الحرائق« مركزها: الحازمية ـ شارع مار روكز ـ ملك عقل ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ توعية وإرشاد المواطنين إلى كيفية الوقاية من الحرائق عبر محاضرات وندوات وحملات إعلامية ودراسات وتحقيقات. 2 ـ مساعدة المراكز المختصة بالوقاية من الحرائق. المؤسسون السادة: بسام جوزف الفغالي إلياس شديد حنا إيلي يوسف صوايا روني طانيوس لحود إيدي وهيب نمر إيلي جان خزوم فادي جوزف مساعد ألين سمير سعادة روجيه جوزف قرطباوي زياد مخايل عقل جورج إبراهيم الخوري ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد بسام جوزف الفغالي.
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 22 آذار 2000 وزير الداخلية ميشال المر