All legislation

قرار Decision No. 31 24/03/2000

دعوة الهيئة الانتخابية لانتخاب مختار واحد في بلدة النبي شيت حي الجامع في قضاء بعلبك

Type
قرار · Decision
Number
31
Date
24/03/2000
Official Gazette
Issue 14, 30/03/2000, p. 1318
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 31 تاريخ 24/03/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية

الصادر بتاريخ 27/11/1947 وتعديلاته,

بناء على القرار رقم 538 تاريخ 08/12/1997

القاضي بانشاء حي جديد في بلدة النبي شيت-

قضاء بعلبك يسمى "حي الجامع",

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تدعى الهيئة الانتخابية في بلدة النبي شيت ­ حي الجامع في قضاء بعلبك, محافظة البقاع لانتخاب مختار واحد بتاريخ 07/05/2000 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 24/03/2000 وزير الداخلية ميشال المر