All legislation

قرار Decision No. 33 24/03/2000

حل مجلس بلدية حارة صيدا- قضاء صيدا

Type
قرار · Decision
Number
33
Date
24/03/2000
Official Gazette
Issue 14, 30/03/2000, p. 1318-1319
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 33 تاريخ 24/03/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,

بناء على قرار محافظ لبنان الجنوبي رقم 74/أ.ن

تاريخ 06/03/2000 القاضي بقبول استقالة سبعة

اعضاء في مجلس بلدية حارة صيدا- قضاء صيدا,

وبناء على نص المادتين 23 و24 من المرسوم

الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977 (قانون

البلديات),

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر مجلس بلدية حارة صيدا ­ قضاء صيدا في محافظة لبنان الجنوبي منحلا حكما للسبب المبين اعلاه.

المادة 2

مادة 2: يتولى محافظ لبنان الجنوبي اعمال المجلس البلدي المذكور في المادة الاولى من هذا القرار حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 24/03/2000 وزير الداخلية ميشال المر