المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: »جمعية اليقظة الثقافية الاجتماعية« مركزها: تول ـ ملك الحاج حسين حرقوص ـ قضاء النبطية. غايتها: 1 ـ العمل على نشر الثقافة والتوعية الاجتماعية وإنماء روح التعاون وتجنيد الطاقات للأهداف الخيرية والاجتماعية والتربوية والصحية وتحقيق كافة الخدمات التي تنشدها الجمعية. 2 ـ القيام بكافة الأعمال والنشاطات التي تعزز الفرد في المجتمع ساعية إلى تعزيز المحبة والأخوة وغرس روح التعاون بين الجميع. 3 ـ القضاء على الجهل والفقر والمرض بكافة أشكاله ومساعدة الطلاب المتفوقين في جميع مراحل الدراسة. 4 ـ القيام بجميع الأعمال واستعمال جميع الوسائل اللازمة لأجل تحقيق أهدافها لا سيما إنشاء المؤسسات التربوية والصحية ومراكز التأهيل المهني بعد الحصول على موافقة السلطات المختصة وفقاً للأصول المرعية الإجراء لكل منها. المؤسسون السادة: محمد إبراهيم حرب أحمد عبد الرضا عياش عبد المنعم إبراهيم عطوي علي إبراهيم شاهين شريف عبد السلام بدر الدين علي عباس حرقوص حسين عيسى حرقوص أحمد فؤاد حرب حسن محمد أيوب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد أحمد عبد الرضا عياش.