All legislation

علم وخبر Notice of association No. 36 25/03/2000

تأسيس جمعية باسم: "جمعية اليقظة الثقافية الاجتماعية" مركزها: تول- قضاء النبطية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
36
Date
25/03/2000
Official Gazette
Issue 14, 30/03/2000, p. 1322
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 36 تاريخ 25/03/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"جمعية اليقظة الثقافية الاجتماعية" والمسجل لدى

مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم 2682/2

تاريخ 18/03/1998,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: »جمعية اليقظة الثقافية الاجتماعية« مركزها: تول ـ ملك الحاج حسين حرقوص ـ قضاء النبطية. غايتها: 1 ـ العمل على نشر الثقافة والتوعية الاجتماعية وإنماء روح التعاون وتجنيد الطاقات للأهداف الخيرية والاجتماعية والتربوية والصحية وتحقيق كافة الخدمات التي تنشدها الجمعية. 2 ـ القيام بكافة الأعمال والنشاطات التي تعزز الفرد في المجتمع ساعية إلى تعزيز المحبة والأخوة وغرس روح التعاون بين الجميع. 3 ـ القضاء على الجهل والفقر والمرض بكافة أشكاله ومساعدة الطلاب المتفوقين في جميع مراحل الدراسة. 4 ـ القيام بجميع الأعمال واستعمال جميع الوسائل اللازمة لأجل تحقيق أهدافها لا سيما إنشاء المؤسسات التربوية والصحية ومراكز التأهيل المهني بعد الحصول على موافقة السلطات المختصة وفقاً للأصول المرعية الإجراء لكل منها. المؤسسون السادة: محمد إبراهيم حرب أحمد عبد الرضا عياش عبد المنعم إبراهيم عطوي علي إبراهيم شاهين شريف عبد السلام بدر الدين علي عباس حرقوص حسين عيسى حرقوص أحمد فؤاد حرب حسن محمد أيوب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد أحمد عبد الرضا عياش.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 25 آذار 2000 وزير الداخلية ميشال المر