المادة 1
مادة 1: عدلت تعريفة الرسوم الجمركية, وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي:
مرسوم Decree No. 2719 28/03/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26 تشرين الاول 1999 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2 حزيران 1997 (احداث وزارة الصناعة) وبصورة خاصة المادة الثانية منه,
بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول 1995 (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق) وتعديلاته,
بناء على اقتراح وزير المالية,
بناء على انهاء المجلس الاعلى للجمارك,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/03/2000,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عدلت تعريفة الرسوم الجمركية, وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي:
مادة 2: عدلت المذكرات التكميلية لشروح جدول تعريفة النظام المنسق على الشكل التالي: اضيف بعد المقطع العائد للبند 4805,60, المقطع التالي نصه:
الرقم التعريفي الرمز الغاية 4813,20 (322) لصناعة السجائر
مادة 3: وينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به بعد مضي يومين كاملين من تاريخ نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.
بعبدا في 28 آذار 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم وزير الصناعة الامضاء: ناصر السعيدي