All legislation

قرار Decision No. 97 11/03/2000

منح السيد الياس جميل عطالله براءة اختراع تتعلق ب "فلتر للاركيلة"

Type
قرار · Decision
Number
97
Date
11/03/2000
Official Gazette
Issue 14, 30/03/2000, p. 1324-1325
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 97 تاريخ 11/03/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

(تشكيل الحكومة),

بناء على مشروع القانون المنفذ بموجب المرسوم

رقم 6821 تاريخ 28 كانون الاول 1973 (تحديد

مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة

والنفط),

بناء على القرار رقم 2385 الصادر في 17 كانون

الثاني 1924 وتعديلاته (نظام حقوق الملكية

التجارية والصناعية) ولا سيما المادة 14 منه,

بناء على القرار 152 الصادر في 16 تموز 1939

(تطبيق اتفاق اتحاد باريس المتعلق بحماية

الملكية الصناعية المؤرخ في 20/03/1883),

بناء على الطلب المقدم بتاريخ 02/03/2000

من السيد الياس جميل عطالله المقيم في بيت

الشعار- المتن الشمالي- ملك عطالله بصفته عاملا

باسمه ولحسابه الخاص ,

بناء على محضر ايداع الطلب المذكور المنظم

من قبل رئيس مصلحة حماية الملكية الفكرية

بتاريخ 02/03/2000,

بناء على اقتراح المدير العام للاقتصاد

والتجارة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد الياس جميل عطالله المقيم في بيت الشعار ­ المتن الشمالي ­ ملك عطالله براءة اختراع تتعلق بـ "فلتر للاركيلة" وذلك لمدة خمس عشرة سنة تبتدىء منذ تاريخ ايداع الطلب المقدم في 02/03/2000 والمسجل تحت رقم 6135 .

المادة 2

مادة 2: يتمتع حامل هذه البراءة بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القرار رقم 2385 وتعديلاته, مع مراعاة احكام المادة 14 منه التي تتضمن ان هذه البراءة تعطى بدون ادنى ضمانة في ما يختص بحقيقة الاختراع او فضله او ابتكاره ولا سيما في ما يختص بامانة وصفه او صحته.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى صاحب العلاقة.

بيروت في 11 اذار 2000 وزير الاقتصاد والتجارة د. ناصر السعيدي