المادة 1
مادة 1: يعتبر المجلس البلدي في بلدة كوكبا - قضاء راشيا في محافظة البقاع منحلا حكما للسبب المبين اعلاه.
قرار Decision No. 34 24/03/2000
ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,
بناء على قرارات محافظ البقاع رقم 27/ب/خ-
28/ب/خ- 29/ب/خ- 30/ب/خ و31/ب/خ تاريخ
24/01/2000 التي تقضي بقبول استقالة اعضاء
مجلس بلدية كوكبا السادة: هايل كنج مغامس -
عفيف محمود مغامس - غسان يوسف مغامس - وليد
سعيد مغامس - وحمد نمر مغامس , بناء على
طلبهم,
وبناء على نص المادتين 23 و24 من المرسوم
الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977 (قانون
البلديات),
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعتبر المجلس البلدي في بلدة كوكبا - قضاء راشيا في محافظة البقاع منحلا حكما للسبب المبين اعلاه.
مادة 2: يتولى قائمقام راشيا أعمال المجلس البلدي المذكور حتى انتخاب مجلس جديد.
مادة 3: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 24/03/2000 وزير الداخلية ميشال المر