All legislation

قرار Decision No. 34 24/03/2000

حل مجلس بلدية كوكبا- قضاء راشيا وتكليف القائمقام باعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد

Type
قرار · Decision
Number
34
Date
24/03/2000
Official Gazette
Issue 145, 30/03/2000, p. 1319
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 34 تاريخ 24/03/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,

بناء على قرارات محافظ البقاع رقم 27/ب/خ-

28/ب/خ- 29/ب/خ- 30/ب/خ و31/ب/خ تاريخ

24/01/2000 التي تقضي بقبول استقالة اعضاء

مجلس بلدية كوكبا السادة: هايل كنج مغامس -

عفيف محمود مغامس - غسان يوسف مغامس - وليد

سعيد مغامس - وحمد نمر مغامس , بناء على

طلبهم,

وبناء على نص المادتين 23 و24 من المرسوم

الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977 (قانون

البلديات),

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر المجلس البلدي في بلدة كوكبا - قضاء راشيا في محافظة البقاع منحلا حكما للسبب المبين اعلاه.

المادة 2

مادة 2: يتولى قائمقام راشيا أعمال المجلس البلدي المذكور حتى انتخاب مجلس جديد.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 24/03/2000 وزير الداخلية ميشال المر