ان المدير العام للتعاونيات بالوكالة,
بناء على المرسوم رقم 10233 تاريخ 10/05/1997
(تعيين المدير العام بالوكالة),
بناء على قانون الجمعيات التعاونية الموضوع
موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ
18/08/1964 (لا سيما المادة 49 منه),
بناء على اقتراح دائرة التعاون في جبل لبنان,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تحل الجمعية التعاونية للتوفير والتسليف للسكن في الضاحية الجنوبية م م المؤسسة بموجب القرار رقم 46/2 ت تاريخ 31/12/1984 والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 326/1 ويعين السيد رستم خوري مصفيا لها ويعطى الصلاحيات اللازمة لاجراء التصفية
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 21 اذار 1998
المدير العام للتعاونيات بالوكالة
نجاة راشد