All legislation

قرار Decision No. 110 14/02/1998

اعطاء ترخيص باسم نادي صفاء الارز الرياضي مركزها معاصر الشوف قضاء الشوف- محافظة جبل لبنان

Type
قرار · Decision
Number
110
Date
14/02/1998
Official Gazette
Issue 15, 02/04/1998, p. 1202
Status
In force
Amended by
قرار رقم 43 تاريخ 19/02/2011 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 110 تاريخ 14/02/1998
Source
Lebanese University

ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972

وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996,

بناء على طلب الجمعية المسجل بالرقم 5608

تاريخ 25/10/1996,

بناء على موافقة وزارة الداخلية رقم 3532/2

تاريخ 11/08/1997,

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة الهيئة التأسيسية إنشاء الجمعية الرياضية المسماة نادي صفاء الأرز الرياضي وهم: نزيه يوسف عزام ـ عون علي أبو إسماعيل ـ وجدي زين الدين تمراز ـ وسيم حسن فياض ـ يوسف فريد ريمان ـ نبيل يوسف عزام ـ فريد سليم فيصل. مركزها: معاصر الشوف ـ قضاء الشوف ـ محافظة جبل لبنان. غايتها: تنمية الفرد والمجتمع عن طريق ممارسة الألعاب الرياضية، وتعنى الجمعية بصورة خاصة في الألعاب التالية: كرة الطاولة. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نزيه يوسف عزام.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 تاريخ 11/9/1996 والانضمام إلى اتحادات الألعاب المرخصة أعلاه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 14 شباط 1998 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد