المادة 1
مادة 1: عينت الحدود القصوى لاسعار بيع الكتب المدرسية المذكورة ادناه بالقيمة الواردة تجاه كل منها مع التاكيد على ان يتم الدفع بالليرة اللبنانية بما يعادل الدولار الاميركي
قرار Decision No. 55 11/03/1998
ان وزير الاقتصاد والتجارة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996 (تشكيل حكومة),
بناء على القانون المنشور بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 المتعلق مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ 09/09/1983 وتعديلاته المتعلق بحيازة السلع والمواد والحاصلات والاتجار بها لا سيما المادة السادسة منه,
بناء على القرار رقم 150/1/أ.ت تاريخ 05/09/1996 المتعلق باخضاع الكتب المدرسية المنشورة في لبنان بما فيها مجموعات المحاضرات والكتب المساعدة
للتسعير وذلك لمراحل الدراسة الثانوية والمتوسطة والابتدائية والروضة,
بناء على تقرير لجنة تحديد اسعار المواد اجور الخدمات الطباعية المشكلة بالقرار رقم 77/1/أ.ت تاريخ 11/06/1997,
بناء على اقتراح لجنة تسعير الكتب المدرسية المشكلة بالقرار رقم 95/1/أ.ت تاريخ 23/07/1997,
وبعد الاطلاع على رأي مدير عام الاقتصاد
والتجارة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: عينت الحدود القصوى لاسعار بيع الكتب المدرسية المذكورة ادناه بالقيمة الواردة تجاه كل منها مع التاكيد على ان يتم الدفع بالليرة اللبنانية بما يعادل الدولار الاميركي
مادة 2: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبيها للملاحقة وتطبق عليهم العقوبات المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ 09/09/1983 وتعديلاته.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور توقيعه.
بيروت في 11 آذار 1998 وزير الاقتصاد والتجارة ياسين كامل جابر