المادة 1
يغلى القرار رقم 58/1 تاريخ 05/05/1995 المتعلق بمنع استيراد جميع انواع الصيصان وكذلك القرار رقم 76/1 تاريخ 30/11/1977 والمتعلق بالسماح باستيراد الصيصان المعدة للتاهيل والتوالد
قرار Decision No. 57 24/03/1998
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ
16/09/1983 (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة),
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994
تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها,
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 49 تاريخ
29/10/1997 المتعلق بالغاء قيود مفروضة بانظمة
الحجر الصحي البيطري,
بناء على ضرورة الحفاظ على السلامة العامة,
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,
يقرر ما يأتي:
يغلى القرار رقم 58/1 تاريخ 05/05/1995 المتعلق بمنع استيراد جميع انواع الصيصان وكذلك القرار رقم 76/1 تاريخ 30/11/1977 والمتعلق بالسماح باستيراد الصيصان المعدة للتاهيل والتوالد
يسمح باستيراد الصيصان الاهل والعائدة لامهات اللحم وامهات البيض بناء على اذن خاص يعطى من وزارة الزراعة.
تلغى جميع النصوص الصادرة سابقا والتي تتعارض واحكام هذا القرار.
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم ويعمل به من تاريخ صدوره.
بيروت في 24/03/1998 وزير الزراعة شوقي فاخوري