المادة 1
مادة 1: يجاز لمؤسسة شومان للصيرفة والتجارة العامة والخدمات ممثلة بالسيد محمد عبد المنعم شومان استقدام الخادمات الاجنبيات شرط التقيد بالانظمة والقوانين المتعلقة بعمل الاجانب
قرار Decision No. 37 17/03/1998
ان وزير العمل,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على قانون العمل اللبناني الصادر بتاريخ
22/09/1946 وتعديلاته,
بناء على القانون رقم 383 تاريخ 20/12/1993
(المتعلق بتعديل نظام انشاء مصرف الاسكان),
بناء على المرسوم رقم 17561 تاريخ 18/09/1964
وتعديلاته (تنظيم عمل الاجانب),
بناء على القرار رقم 439/1 تاريخ 28/09/1994
(شروط استقدام الخادمات),
بناء على الطلب المقدم من السيد محمد عبد المنعم
شومان والمسجل برقم 671/3 تاريخ 10/03/1998,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يجاز لمؤسسة شومان للصيرفة والتجارة العامة والخدمات ممثلة بالسيد محمد عبد المنعم شومان استقدام الخادمات الاجنبيات شرط التقيد بالانظمة والقوانين المتعلقة بعمل الاجانب
مادة 2: يبلغ هذا القرار من يلزم.
17 آذار 1998 وزير العمل اسعد حردان