All legislation

مرسوم Decree No. 11987 20/03/1998

تصديق تعديل قسم من تخطيط طريق كفرسلوان- ترشيش (محافظة جبل لبنان- قضاء بعبدا)

Type
مرسوم · Decree
Number
11987
Date
20/03/1998
Official Gazette
Issue 15, 02/04/1998, p. 1141
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 11987 تاريخ 20/03/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك),

بناء على ضرورة تعديل قسم من تخطيط طريق

كفرسلوان- ترشيش المصدق بالمرسوم رقم /2123

تاريخ 02/07/1965 من الناحية الفنية وفقا

للتقرير الفني المقدم من رئيس دائرة التخطيط

في المديرية العامة للطرق والمباني بتاريخ

26/01/1998,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي القسم من تخطيط طريق كفرسلوان ترشيش المصدق بالمرسوم رقم 2123 تاريخ 02/07/1965 المبين بخطوط مائلة باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم

المادة 2

مادة 2: ترفع اشارة التخطيط عن العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن القسم المذكور في المادة الاولى من هذا المرسوم

المادة 3

مادة 3: صدق تخطيط طريق كفرسلوان - ترشيش (قضاء بعبدا) من الوتد رقم 121 الى الوتد رقم 150 المبين باللون الاحمر على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الاشغال العامة وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور

المادة 4

مادة 4: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن التخطيط المصدق بموجب المادة الثالثة اعلاه والمبينة على المسطح المرفق بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 20 اذار 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: على حراجلي