المادة 1
مادة 1: الغي القسم من تخطيط طريق كفرسلوان ترشيش المصدق بالمرسوم رقم 2123 تاريخ 02/07/1965 المبين بخطوط مائلة باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم
مرسوم Decree No. 11987 20/03/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك),
بناء على ضرورة تعديل قسم من تخطيط طريق
كفرسلوان- ترشيش المصدق بالمرسوم رقم /2123
تاريخ 02/07/1965 من الناحية الفنية وفقا
للتقرير الفني المقدم من رئيس دائرة التخطيط
في المديرية العامة للطرق والمباني بتاريخ
26/01/1998,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي القسم من تخطيط طريق كفرسلوان ترشيش المصدق بالمرسوم رقم 2123 تاريخ 02/07/1965 المبين بخطوط مائلة باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم
مادة 2: ترفع اشارة التخطيط عن العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن القسم المذكور في المادة الاولى من هذا المرسوم
مادة 3: صدق تخطيط طريق كفرسلوان - ترشيش (قضاء بعبدا) من الوتد رقم 121 الى الوتد رقم 150 المبين باللون الاحمر على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الاشغال العامة وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور
مادة 4: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن التخطيط المصدق بموجب المادة الثالثة اعلاه والمبينة على المسطح المرفق بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 20 اذار 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: على حراجلي