المادة 1
مادة 1: يؤسس في جبل لبنان - صندوق تعاضدي يدعى: الصندوق التعاضدي لابناء ابرشية جبيل والبترون وما يليهما للروم الاورثوذكس مركز الصندوق: مطرانية الروم الاورثوذكس في برمانا نطاق عمله: مطرانية جبيل والبترون وما يليهما (جبل لبنان) مدته/ /50/ سنة خمسون سنة يهدف الصندوق الى: 1- تقديم برنامج صحي لابناء الابرشية عن طريق التعويض في حالات الاستشفاء والطبابة 2- تقديم مساعدات اجتماعية وفق معايير محددة في النظام الاساسي 3- تقديم المساعدات المدرسية لابناء الاعضاء والقروض السكنية للاعضاء وفقا للنسب المحددة في الفقرة 3 من المادة 82 من النظام الاساسي