All legislation

قرار Decision No. 8 20/03/1998

انشاء صندوق تعاضدي لابناء ابرشية جبيل والبترون وما يليها للروم الاورثوذكس

Type
قرار · Decision
Number
8
Date
20/03/1998
Official Gazette
Issue 15, 02/04/1998, p. 1212
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 8 تاريخ 20/03/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الاسكان والتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 35 تاريخ

09/05/1977 (المتلعق بصناديق التعاضد لا سيما

المادة السابعة منه),

بناء على طلب التأسيس المقدم الى وزارة الاسكان

والتعاونيات- المديرية العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المتخذة

في جلستها المنعقدة بتاريخ 07/02/1998,

بناء على اقتراح المدير العام للتعاونيات,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يؤسس في جبل لبنان - صندوق تعاضدي يدعى: الصندوق التعاضدي لابناء ابرشية جبيل والبترون وما يليهما للروم الاورثوذكس مركز الصندوق: مطرانية الروم الاورثوذكس في برمانا نطاق عمله: مطرانية جبيل والبترون وما يليهما (جبل لبنان) مدته/ /50/ سنة خمسون سنة يهدف الصندوق الى: 1- تقديم برنامج صحي لابناء الابرشية عن طريق التعويض في حالات الاستشفاء والطبابة 2- تقديم مساعدات اجتماعية وفق معايير محددة في النظام الاساسي 3- تقديم المساعدات المدرسية لابناء الاعضاء والقروض السكنية للاعضاء وفقا للنسب المحددة في الفقرة 3 من المادة 82 من النظام الاساسي

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 20 اذار 1998 وزير الاسكان والتعاونيات محمود ابو حمدان