All legislation

مرسوم Decree No. 12004 25/03/1998

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الداخلية- المديرية العامة للاحوال الشخصية لعام 1998

Type
مرسوم · Decree
Number
12004
Date
25/03/1998
Official Gazette
Issue 15, 02/04/1998, p. 1140
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12004 تاريخ 25/03/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/03/1998,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1998، الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /2000000000/ل.ل. (مليارا ليرة لبنانية). إلى: الباب السادس ـ وزارة الداخلية الفصل الخامس ـ المديرية العامة للاحوال الشخصية الوظيفة 119 ـ خدمات عامة اخرى البند 16 ـ نفقات مختلفة الفقرة 9 ـ نفقات شتى النبذة 9 ـ نفقات شتى متنوعة (نفقات انتخابية بما فيها الدراسات والتعويضات والمكافآت وغيرها) /2000000000/ل.ل. (مليارا ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 25 آذار 1998 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري