المادة 1
مادة 1: - ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 1998، الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين- احتياطي الموازنة الفصل الاول- احتياطي الموازنة الوظيفة 443- احتياطي الموازنة البند 18- النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1- احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1- احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /7.000.000.000/ل.ل. (سبعة مليارات ليرة لبنانية) الى: الباب السادس- وزارة الداخلية الفصل الثاني- الدوائر الادارية الوظيفة 139- شؤون الامن والعدل الاخرى. البند 16- نفقات مختلفة الفقرة 9- نفقات شتى النبذة 9- نفقات شتى متنوعة (نفقات انتخابية بما فيها الدراسات والتعويضات والمكافآت والاجور وغيرها) /7.000.000.000/ل.ل. (سبعة مليارات ليرة لبنانية)