All legislation

مرسوم Decree No. 12003 25/03/1998

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الداخلية- الدوائر الادارية لعام 1998

Type
مرسوم · Decree
Number
12003
Date
25/03/1998
Official Gazette
Issue 15, 02/04/1998, p. 1139-1140
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12003 تاريخ 25/03/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/03/1998,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 1998، الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين- احتياطي الموازنة الفصل الاول- احتياطي الموازنة الوظيفة 443- احتياطي الموازنة البند 18- النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1- احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1- احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /7.000.000.000/ل.ل. (سبعة مليارات ليرة لبنانية) الى: الباب السادس- وزارة الداخلية الفصل الثاني- الدوائر الادارية الوظيفة 139- شؤون الامن والعدل الاخرى. البند 16- نفقات مختلفة الفقرة 9- نفقات شتى النبذة 9- نفقات شتى متنوعة (نفقات انتخابية بما فيها الدراسات والتعويضات والمكافآت والاجور وغيرها) /7.000.000.000/ل.ل. (سبعة مليارات ليرة لبنانية)

المادة 2

مادة 2: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 آذار 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الامضاء: ميشال المر وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري