المادة 1
مادة 1: ينشا مركز صحي عام واسعاف في بتغرين-قضاء المتن
مرسوم Decree No. 12000 25/03/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ
12/06/1959 (التنظيم الاداري),
بناء على المرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961
(تنظيم وزارة الصحة العامة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 159 تاريخ
16/09/1983 (انشاء مناطق ومراكز صحية),
لا سيما المادتان الثالثة والسادسة منه,
بناء على المرسوم رقم 7563 تاريخ 08/09/1961
وتعديلاته (تنظيم الدفاع المدني), لا سيما
المادة السابعة منه,
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والصحة
العامة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/03/1998,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ينشا مركز صحي عام واسعاف في بتغرين-قضاء المتن
مادة 2: يحدد ملاك المركز الصحي العام والاسعاف المشار اليه في المادة الاولى اعلاه على الوجه التالي: الجهاز الفني: العدد الاختصاص 3 طبيب متعاقد: طب عام 2- طب اطفال 1 1 طبيب متعاقد: 3 دوام جزئي (امراض نسائية - صحة مدرسية - طب اسنان) 1 مساعد صيدلي 2 قابلة قانونية 2 ممرضة قانونية 3 ممرضة مساعدة 1 مساعدة اجتماعية 1 فني اشعة 1 فني مخبري 1 مراقب صحي 1 مرشد صحي
الجهاز الاداري: العدد الاختصاص 1 كاتب او مستكتب 1 سائق سيارة 2 خادمة 1 حارس
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية
بعبدا في 25 اذار 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الامضاء: ميشال المر وزير الصحة العامة الامضاء: سليمان فرنجية