المادة 1
مادة 1: ينقل نصف ملكية مطبوعة «أرين» الأسبوعية غير السياسية من اسم الآنسة ماريا تاتاريان إلى اسم السيد جيراير قلجيان، اللبناني الجنسية، بحيث يصبح مالكها الوحيد.
قرار Decision No. 41 16/03/1998
ان وزير الاعلام,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ
14/09/1962,
بناء على القرار رقم 131 تاريخ 12 تموز 1996
(قرار الترخيص للانسة ماريا تاتاريان والسيد
جيراير قلجيان),
بناء على عقد التنازل المسجل لدى الكاتب العدل
في برج حمود الاستاذ واهه ليون موسيسيان تحت
رقم 99 تاريخ 12/02/1998 والذي بموجبه تنازلت
الانسة ماريا برج تاتاريان عن نصف ملكية مطبوعة
"أرين" للسيد جيراير قلجيان.
بناء على الطلب المقدم من السيد جيراير قلجيان
والمسجل تحت رقم 35 تاريخ 02/03/1998 (طلب نقل
نصف ملكية المطبوعة الى اسمه).
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام,
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ينقل نصف ملكية مطبوعة «أرين» الأسبوعية غير السياسية من اسم الآنسة ماريا تاتاريان إلى اسم السيد جيراير قلجيان، اللبناني الجنسية، بحيث يصبح مالكها الوحيد.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 16 آذار 1998 وزير الإعلام باسم أحمد السبع