All legislation

قرار Decision No. 9 20/03/1998

انشاء صندوق تعاضدي في محافظة البقاع

Type
قرار · Decision
Number
9
Date
20/03/1998
Official Gazette
Issue 15, 02/04/1998, p. 1212
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 9 تاريخ 20/03/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الاسكان والتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 35 تاريخ

09/05/1977 (المتعلق بصناديق التعاضد لا سيما

المادة السابعة منه),

بناء على طلب التأسيس المقدم الى وزارة الاسكان

والتعاونيات- المديرية العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المتخذة

في جلستها المنعقدة بتاريخ 12/03/1998,

بناء على اقتراح المدير العام للتعاونيات,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يؤسس في محافظة البقاع - صندوق تعاضدي يدعى: الصندوق التعاضدي المشترك CMC مركز الصندوق: تعنايل - سنتر الاهرام نطاق عمله: محافظة البقاع مدته: /50/ سنة خمسون سنة يهدف الصندوق الى: 1- تقديم الخدمات الصحية والاستشفائية للاعضاء 2- التعويض عن نتائج الاحداث والاخطار التي تصيب الاعضاء او عائلاتهم في شخصهم 3- التعويض عن الوفاة والمرض والحوادث الجسدية التي تصيبهم او تصيب عائلاتهم

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 20 اذار 1998 وزير الاسكان والتعاونيات محمود ابو حمدان