ان وزير الاسكان والتعاونيات,
بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 35 تاريخ
09/05/1977 (المتعلق بصناديق التعاضد لا سيما
المادة السابعة منه),
بناء على طلب التأسيس المقدم الى وزارة الاسكان
والتعاونيات- المديرية العامة للتعاونيات,
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المتخذة
في جلستها المنعقدة بتاريخ 12/03/1998,
بناء على اقتراح المدير العام للتعاونيات,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يؤسس في محافظة البقاع - صندوق تعاضدي يدعى: الصندوق التعاضدي المشترك CMC مركز الصندوق: تعنايل - سنتر الاهرام نطاق عمله: محافظة البقاع مدته: /50/ سنة خمسون سنة يهدف الصندوق الى: 1- تقديم الخدمات الصحية والاستشفائية للاعضاء 2- التعويض عن نتائج الاحداث والاخطار التي تصيب الاعضاء او عائلاتهم في شخصهم 3- التعويض عن الوفاة والمرض والحوادث الجسدية التي تصيبهم او تصيب عائلاتهم
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 20 اذار 1998
وزير الاسكان والتعاونيات
محمود ابو حمدان