All legislation

قرار Decision No. 150 28/02/1998

اعطاء ترخيص باضافة لعبتي كرة القدم والايكيدو لنادي القلب الاقدس الرياضي

Type
قرار · Decision
Number
150
Date
28/02/1998
Official Gazette
Issue 15, 02/04/1998, p. 1203
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 150 تاريخ 28/02/1998
Source
Lebanese University

ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972

وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996,

بناء على العلم والخبر رقم 1083 تاريخ

31/03/1953 القاضي بتأسيس نادي القلب الاقدس

الرياضي,

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف لعبتي كرة القدم والايكيدو لنادي القلب الأقدس الرياضي، المرخص بالعلم والخبر رقم 1083 تاريخ 31/3/1953، مركزه بيروت، محافظة بيروت وتصبح الألعاب المرخص للنادي مزاولتها: كرة القدم، الكرة الطائرة، كرة الطاولة، الدراجات، كرة السلة، كيك بوكسينغ والايكيدو.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104/96 تاريخ 11/9/1996 وتعديلاته والانضمام إلى الاتحادين في مهلة ثلاثة أشهر بعد إبلاغ القرار.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 28 شباط 1998 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد