ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972
وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996,
بناء على العلم والخبر رقم 1083 تاريخ
31/03/1953 القاضي بتأسيس نادي القلب الاقدس
الرياضي,
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تضاف لعبتي كرة القدم والايكيدو لنادي القلب الأقدس الرياضي، المرخص بالعلم والخبر رقم 1083 تاريخ 31/3/1953، مركزه بيروت، محافظة بيروت وتصبح الألعاب المرخص للنادي مزاولتها: كرة القدم، الكرة الطائرة، كرة الطاولة، الدراجات، كرة السلة، كيك بوكسينغ والايكيدو.
مادة 2: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104/96 تاريخ 11/9/1996 وتعديلاته والانضمام إلى الاتحادين في مهلة ثلاثة أشهر بعد إبلاغ القرار.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 28 شباط 1998 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد