ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "جمعية المحبة النسائية الاجتماعية"
المعيصرة والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية
والادارية برقم 4007/2 تاريخ 19/06/1997,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية المحبة النسائية الاجتماعية». مركزها: المعيصرة ـ ساحة البلدة ـ قرب المسجد ـ قضاء كسروان. غايتها: تنمية الفرد والمجتمع عن طريق ممارسة العمل الاجتماعي وتنمية روح المواطنية عندهم. المؤسسون السادة: سميرة عدال عمرو رابية عبد اللطيف عمرو رابحة عدنان عمرو رندة علي عمرو آلاء حسين عمرو منى عبد النبي لوباني سلوى حسين عمرو ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة سميرة عادل عمرو.
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 18 آذار 1998 وزير الداخلية ميشال المر