All legislation

مرسوم Decree No. 11993 23/03/1998

تعديل تحديد نسبة الضباط المتخرجين من الصف في ملاك الامن العام

Type
مرسوم · Decree
Number
11993
Date
23/03/1998
Official Gazette
Issue 15, 02/04/1998, p. 1138
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11993 تاريخ 23/03/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 139 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (تنظيم المديرية العامة

للامن العام),

بناء على القانون رقم 557 تاريخ 24/07/1996

(تعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 139

تاريخ 12/06/1959),

بناء على المرسوم رقم 11123 تاريخ 03/10/1997

(تحديد نسبة الضباط المتخرجين من الصف في

ملاك الامن العام),

بناء على انهاء مدير عام الامن العام,

بناء على اقتراح وزير الداخلية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي نص المادة الاولى من المرسوم رقم 11123 تاريخ 03/10/1997 واستعيض عنه بالنص التالي: تحدد نسبة الضباط المتخرجين من الصف بخمسة وستين بالمئة من مجموع المراكز الشاغرة في عديد الملازمين الاول والملازمين المحدد في ملاك الامن العام

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 23 اذار 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الامضاء: ميشال المر