All legislation

قرار Decision No. 10 27/03/1998

انشاء صندوق تعاضدي لاعضاء نقابة عمال الميكانيك والمعادن في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
10
Date
27/03/1998
Official Gazette
Issue 15, 02/04/1998, p. 1213
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 10 تاريخ 27/03/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الاسكان والتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 35 تاريخ

09/05/1977 (المتعلق بصناديق التعاضد لا سيما

المادة السابعة منه),

بناء على طلب التأسيس المقدم الى وزارة الاسكان

والتعاونيات- المديرية العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المتخذة

في جلستها المنعقدة بتاريخ 27/02/1998,

بناء على اقتراح المدير العام للتعاونيات,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يؤسس صندوق تعاضدي يسمى: الصندوق التعاضدي لاعضاء نقابة عمال الميكانيك والمعادن في لبنان نطاق عمل الصندوق: مناطق تواجد اعضاء النقابة مركز الصندوق: حي السلم مدته: /99/ سنة تسع وتسعون سنة يهدف الصندوق الى: - التعويض عن الاعضاء في حالات الاستشفاء

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 27/03/1998 وزير الاسكان والتعاونيات محمود ابو حمدان