ان وزير الاسكان والتعاونيات,
بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 35 تاريخ
09/05/1977 (المتعلق بصناديق التعاضد لا سيما
المادة السابعة منه),
بناء على طلب التأسيس المقدم الى وزارة الاسكان
والتعاونيات- المديرية العامة للتعاونيات,
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المتخذة
في جلستها المنعقدة بتاريخ 27/02/1998,
بناء على اقتراح المدير العام للتعاونيات,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يؤسس صندوق تعاضدي يسمى: الصندوق التعاضدي لاعضاء نقابة عمال الميكانيك والمعادن في لبنان نطاق عمل الصندوق: مناطق تواجد اعضاء النقابة مركز الصندوق: حي السلم مدته: /99/ سنة تسع وتسعون سنة يهدف الصندوق الى: - التعويض عن الاعضاء في حالات الاستشفاء
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 27/03/1998
وزير الاسكان والتعاونيات
محمود ابو حمدان