المادة 1
مادة 1: تحل الجمعية التعاونية السكنية لموظفي الاعتماد المصرفي م م المؤسسة بموجب القرار رقم 141/1 ق تاريخ 14/05/1982 والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 255/1 ويعين السيد رستم خوري مصفيا لها ويعطى الصلاحيات اللازمة لاجراء التصفية
قرار Decision No. 39 21/03/1998
ان المدير العام للتعاونيات بالوكالة,
بناء على المرسوم رقم 10233 تاريخ 10/05/1997
(تعيين المدير العام بالوكالة),
بناء على قانون الجمعيات التعاونية الموضوع
موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ
18/08/1964 (لا سيما المادة 49 منه),
بناء على اقتراح دائرة التعاون في جبل لبنان,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تحل الجمعية التعاونية السكنية لموظفي الاعتماد المصرفي م م المؤسسة بموجب القرار رقم 141/1 ق تاريخ 14/05/1982 والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 255/1 ويعين السيد رستم خوري مصفيا لها ويعطى الصلاحيات اللازمة لاجراء التصفية
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 21 اذار 1998 المدير العام للتعاونيات بالوكالة نجاة راشد