All legislation

قرار Decision No. 39 21/03/1998

حل وتصفية الجمعية التعاونية السكنية لموظفي الاعتماد المصرفي م.م.

Type
قرار · Decision
Number
39
Date
21/03/1998
Official Gazette
Issue 15, 02/04/1998, p. 1213-1214
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 39 تاريخ 21/03/1998
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات بالوكالة,

بناء على المرسوم رقم 10233 تاريخ 10/05/1997

(تعيين المدير العام بالوكالة),

بناء على قانون الجمعيات التعاونية الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ

18/08/1964 (لا سيما المادة 49 منه),

بناء على اقتراح دائرة التعاون في جبل لبنان,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحل الجمعية التعاونية السكنية لموظفي الاعتماد المصرفي م م المؤسسة بموجب القرار رقم 141/1 ق تاريخ 14/05/1982 والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 255/1 ويعين السيد رستم خوري مصفيا لها ويعطى الصلاحيات اللازمة لاجراء التصفية

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 21 اذار 1998 المدير العام للتعاونيات بالوكالة نجاة راشد