المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية المعارف الإسلامية الثقافية». مركزها: بئر العبد ـ الطريق العام ـ مدخل مسجد الإمام الرضا ـ بناية النور ـ الطابق الرابع ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ إنشاء المدارس والمعاهد التعليمية والفنية. 2 ـ إقامة النشاطات الثقافية والاجتماعية والإعلامية التي تؤدي إلى نشر الثقافة والتربية والعلوم الإسلامية في الميادين المختلفة. 3 ـ تأسيس المكتبات العامة وإدارة نشاطاتها، وإصدار النشرات والمجلات الثقافية على اختلافها. 4 ـ إنشاء مراكز البحوث والدراسات وإدارة الندوات الفكرية والثقافية. 5 ـ رعاية تنفيذ المشاريع الإنمائية والاقتصادية التي يعود ريعها لتحقيق أهداف الجمعية. 6 ـ تقديم المساعدات والمنح للتعليم وتنمية الطاقات الفكرية والثقافية في المجتمع. تقوم الجمعية بالنشاطات المذكورة أعلاه وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية، وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: حسين قاسم خليفة خليل عبد الأمير رزق الشيخ أحمد محمد إسماعيل مالك محمد الساحلي الشيخ محمد علي أحمد القبيسي الشيخ حسن فؤاد حمادة ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسين قاسم خليفة.