All legislation

علم وخبر Notice of association No. 55 25/03/1998

تأسيس جمعية باسم: "جمعية المعارف الاسلامية الثقافية" مركزها: بئر العبد- قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
55
Date
25/03/1998
Official Gazette
Issue 15, 02/04/1998, p. 1198
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 55 تاريخ 25/03/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "جمعية المعارف الاسلامية الثقافية"

والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية

برقم 3172/2 تاريخ 18/06/1996,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية المعارف الإسلامية الثقافية». مركزها: بئر العبد ـ الطريق العام ـ مدخل مسجد الإمام الرضا ـ بناية النور ـ الطابق الرابع ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ إنشاء المدارس والمعاهد التعليمية والفنية. 2 ـ إقامة النشاطات الثقافية والاجتماعية والإعلامية التي تؤدي إلى نشر الثقافة والتربية والعلوم الإسلامية في الميادين المختلفة. 3 ـ تأسيس المكتبات العامة وإدارة نشاطاتها، وإصدار النشرات والمجلات الثقافية على اختلافها. 4 ـ إنشاء مراكز البحوث والدراسات وإدارة الندوات الفكرية والثقافية. 5 ـ رعاية تنفيذ المشاريع الإنمائية والاقتصادية التي يعود ريعها لتحقيق أهداف الجمعية. 6 ـ تقديم المساعدات والمنح للتعليم وتنمية الطاقات الفكرية والثقافية في المجتمع. تقوم الجمعية بالنشاطات المذكورة أعلاه وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية، وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: حسين قاسم خليفة خليل عبد الأمير رزق الشيخ أحمد محمد إسماعيل مالك محمد الساحلي الشيخ محمد علي أحمد القبيسي الشيخ حسن فؤاد حمادة ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسين قاسم خليفة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 25 آذار 1998 وزير الداخلية ميشال المر