All legislation

قرار Decision No. 46 27/03/1998

تأسيس "نقابة المدربين اللبنانيين لكرة السلة"

Type
قرار · Decision
Number
46
Date
27/03/1998
Official Gazette
Issue 15, 02/04/1998, p. 1211
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 46 تاريخ 27/03/1998
Source
Lebanese University

ان وزير العمل,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني,

بناء على الطلب المسجل برقم 748/3 تاريخ

18/03/1998,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة: فؤاد جوزف بو شقره سهيل بسيم فهيم سفر نزيه شفيق بوجي, هنري توفيق يبرودي, رزق الله يوسف زلعوم, سمعان عارف جورج سعادة, سركيس يساي كورجيان, صباح فؤاد الداي, بتاسيس نقابة المدربين اللبنانيين لكرة السلة مركزها بيروت

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التاسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين الى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلس ادارة للنقابة خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بمعرفة مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل واذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم

17 اذار 1998 وزير العمل اسعد حردان