All legislation

قرار Decision No. 36 16/03/1998

حل وتصفية الجمعية التعاونية الاستهلاكية لبائعي وصيادي الاسماك في بيروت م.م.

Type
قرار · Decision
Number
36
Date
16/03/1998
Official Gazette
Issue 15, 02/04/1998, p. 1213
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 36 تاريخ 16/03/1998
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات بالوكالة,

بناء على المرسوم رقم 10233 تاريخ 10/05/1997

(تعيين المدير العام بالوكالة),

بناء على قانون الجمعيات التعاونية الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ

18/08/1964 (لا سيما المادة 48 منه),

بناء على الكتاب المقدم من اعضاء الجمعية

التعاونية الى المديرية العامة للتعاونيات

والمسجل لديها برقم 584/3 ت تاريخ 13/03/1998

والذي يحيطونها بموجبه علما بحل الجمعية

التعاونية.

بناء على اقتراح دائرة التعاون في بيروت,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحل الجمعية التعاونية الاستهلاكية لبائعي وصيادي الاسماك في بيروت م م المؤسسة بموجب القرار رقم 43/2 ت تاريخ 29/07/1992 والمسجل لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 509/1 ويعين الموظف لدى المديرية العامة للتعاونيات السيد محمد بعجور مصفيا لها ويعطى الصلاحيات اللازمة لاجراء التصفية

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 16/03/1998 المدير العام للتعاونيات بالوكالة نجاة راشد