ان المدير العام للتعاونيات بالوكالة,
بناء على المرسوم رقم 10233 تاريخ 10/05/1997
(تعيين المدير العام بالوكالة),
بناء على قانون الجمعيات التعاونية الموضوع
موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ
18/08/1964 (لا سيما المادة 48 منه),
بناء على الكتاب المقدم من اعضاء الجمعية
التعاونية الى المديرية العامة للتعاونيات
والمسجل لديها برقم 584/3 ت تاريخ 13/03/1998
والذي يحيطونها بموجبه علما بحل الجمعية
التعاونية.
بناء على اقتراح دائرة التعاون في بيروت,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تحل الجمعية التعاونية الاستهلاكية لبائعي وصيادي الاسماك في بيروت م م المؤسسة بموجب القرار رقم 43/2 ت تاريخ 29/07/1992 والمسجل لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 509/1 ويعين الموظف لدى المديرية العامة للتعاونيات السيد محمد بعجور مصفيا لها ويعطى الصلاحيات اللازمة لاجراء التصفية
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 16/03/1998
المدير العام للتعاونيات بالوكالة
نجاة راشد