المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1998، الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /1295000000/ل.ل. (مليار ومئتين وخمسة وتسعون مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب السابع والعشرون ـ وزارة النقل الفصل 2 ـ المديرية العامة للطيران المدني الوظيفة 337 ـ الإعداد والتدريب البند 14 ـ التحويلات الفقرة 2 ـ المساهمات لغير القطاع العام النبذة 1 ـ مساهمات إلى هيئات لا تتوخى الربح /1295000000/ل.ل. (مليار ومئتين وخمسة وتسعون مليون ليرة لبنانية).