All legislation

مرسوم Decree No. 11999 25/03/1998

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة النقل- المديرية العامة للطيران المدني لعام 1998

Type
مرسوم · Decree
Number
11999
Date
25/03/1998
Official Gazette
Issue 15, 02/04/1998, p. 1157-1158
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11999 تاريخ 25/03/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه,

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 43 تاريخ

28/08/1997,

بناء على اقتراح وزير المالية ووزير النقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1998، الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /1295000000/ل.ل. (مليار ومئتين وخمسة وتسعون مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب السابع والعشرون ـ وزارة النقل الفصل 2 ـ المديرية العامة للطيران المدني الوظيفة 337 ـ الإعداد والتدريب البند 14 ـ التحويلات الفقرة 2 ـ المساهمات لغير القطاع العام النبذة 1 ـ مساهمات إلى هيئات لا تتوخى الربح /1295000000/ل.ل. (مليار ومئتين وخمسة وتسعون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 25 آذار 1998 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير النقل الإمضاء: عمر مسقاوي وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري