All legislation

قرار Decision No. 234 21/03/1998

اعطاء ترخيص باضافة لعبة الركبي لنادي مون لاسال الرياضي

Type
قرار · Decision
Number
234
Date
21/03/1998
Official Gazette
Issue 15, 02/04/1998, p. 1204
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 234 تاريخ 21/03/1998
Source
Lebanese University

ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972

وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996

وتعديلاته,

بناء على القرار رقم 67/م تاريخ 02/02/1998,

بناء على العلم والخبر رقم 54 تاريخ 27/02/1987

القاضي بتأسيس نادي مون لاسال الرياضي,

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف لعبة الركبي لنادي مون لاسال الرياضي المرخص بالقرار رقم 54 تاريخ 27/2/1987 مركزه عين سعادة، قضاء المتن، محافظة جبل لبنان، وتصبح الألعاب المرخص للنادي مزاولتها: الكرة الطائرة ـ كرة الطاولة ـ كرة القدم ـ ألعاب قوى ـ كرة اليد ـ قوس ونشاب ـ سكواش ـ سباحة ـ فروسية ـ تربية بدنية ـ جمباز ـ كاراتيه ـ جيدو ـ تايكواندو ـ كرة المضرب ـ كرة السلة ـ سلاح ـ ركبي.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 تاريخ 11/9/1996 وتعديلاته والانضمام إلى اتحاد اللعبة أعلاه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 21 آذار 1998 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد