المادة 1
مادة 1: خلافا لاحكام المادة 44 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 يجوز تعيين الوكيل لمدة تزيد على سنة واحدة شرط ان لا تتجاوز مدة الوكالة 31 كانون الاول سنة 1961
مرسوم Decree No. 6412 29/03/1961
مادة 1: خلافا لاحكام المادة 44 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 يجوز تعيين الوكيل لمدة تزيد على سنة واحدة شرط ان لا تتجاوز مدة الوكالة 31 كانون الاول سنة 1961
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 29 اذار سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام