All legislation

مرسوم Decree No. 6412 29/03/1961

تعديل المادة 44 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12-6-1959 نظام الموظفين - المتعلق بشروط تعيين الموظف الوكيل

Type
مرسوم · Decree
Number
6412
Date
29/03/1961
Official Gazette
Issue 15, 05/04/1961, p. 305-306
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6412 تاريخ 29/03/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: خلافا لاحكام المادة 44 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 يجوز تعيين الوكيل لمدة تزيد على سنة واحدة شرط ان لا تتجاوز مدة الوكالة 31 كانون الاول سنة 1961

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 29 اذار سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام