ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني
الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ
25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط
الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ
25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل
وشهادات التعليم المهني والتقني),
بناء على المراسيم 7293 تاريخ
23/09/1995 ورقم 12490 تاريخ
08/07/1999 ورقم 2422 تاريخ
11/02/2000 (المتعلقة بالترخيص
بانشاء معهد فني خاص في المزرعة
بيروت باسم "مركز عبد الهادي
دبس للاعداد المهني والتقني",
بناء على الاستدعاء المقدم من
جمعية المقاصد الخيرية الاسلامية
والمسجل لدى المديرية العامة
للتعليم المهني والتقني تحت
رقم 4371/6 تاريخ 29/08/2000
والمتضمن طلب الترخيص بانشاء
اختصاصين في المعهد المذكور,
وبناء على اقتراح وزير التربية
والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي: