All legislation

مرسوم Decree No. 5145 29/03/2001

الترخيص بانشاء اختصاصين في معهد فني خاص في المزرعة-بيروت باسم "مركز عبد الهادي دبس للاعداد المهني والتقني"

Type
مرسوم · Decree
Number
5145
Date
29/03/2001
Official Gazette
Issue 15, 05/04/2001, p. 992-993
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 5145 تاريخ 29/03/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ

30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني

الخاص),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ

25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط

الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ

25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل

وشهادات التعليم المهني والتقني),

بناء على المراسيم 7293 تاريخ

23/09/1995 ورقم 12490 تاريخ

08/07/1999 ورقم 2422 تاريخ

11/02/2000 (المتعلقة بالترخيص

بانشاء معهد فني خاص في المزرعة

بيروت باسم "مركز عبد الهادي

دبس للاعداد المهني والتقني",

بناء على الاستدعاء المقدم من

جمعية المقاصد الخيرية الاسلامية

والمسجل لدى المديرية العامة

للتعليم المهني والتقني تحت

رقم 4371/6 تاريخ 29/08/2000

والمتضمن طلب الترخيص بانشاء

اختصاصين في المعهد المذكور,

وبناء على اقتراح وزير التربية

والتعليم العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لجمعية المقاصد الخيرية الاسلامية ممثلة بشخص رئيسها بانشاء اختصاصين في المعهد الفني الخاص باسم "مركز عبد الهادي دبس للاعداد المهني والتقني" الكائن على العقار رقم 1925 من منطقة المزرعة العقارية (بيروت) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التعليم المهني والتقني على الوجه الاتي: الاختصاص المستوى الشهادة المحاسبة المعلوماتية التنفيذ البكالوريا الفنية البيع والعلاقات التجارية التنفيذ البكالوريا الفنية

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 آذار 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد