All legislation

مرسوم Decree No. 5147 29/03/2001

الترخيص بانشاء اختصاصات في معهد فني خاص في صيدا (قضاء صيدا) باسم "معهد فخر الدين للعلوم التقنية"

Type
مرسوم · Decree
Number
5147
Date
29/03/2001
Official Gazette
Issue 15, 05/04/2001, p. 994
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 5147 تاريخ 29/03/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ

30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني

الخاص),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ

25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط

الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ

25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل

وشهادات التعليم المهني والتقني),

بناء على المراسيم رقم 2130 تاريخ

31/12/1984 ورقم 5021 تاريخ

19/07/1988 ورقم 8855 تاريخ

24/07/1996 ورقم 11684 تاريخ

20/01/1998 ورقم 1525 تاريخ

22/10/1999 (المتعلقة بالترخيص

بانشاء معهد فني خاص في صيدا

باسم "معهد فخر الدين للعلوم

التقنية",

بناء على الاستدعاء المقدم من

السيدين خالد وخليل امبريس والمسجل

لدى المديرية العامة للتعليم

المهني والتقني تحت رقم 5758/6

تاريخ 13/10/2000 والمتضمن طلب

الترخيص بانشاء اختصاصات في

المعهد المذكور,

وبناء على اقتراح وزير التربية

والتعليم العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدين خالد ابراهيم امبريس المولود سنة 1944 وخليل ابراهيم امبريس المولود سنة 1942 بانشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص باسم "معهد فخر الدين للعلوم التقنية" الكائن على العقار رقم 1717 من منطقة صيدا العقارية (قضاء صيدا) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التعليم المهني والتقني على الوجه الاتي: الاختصاص المستوى الشهادة محاسب مساعد التكميل التكميلية المهنية كهربائي ابنية التكميل التكميلية المهنية كما ويسدي المعهد التدريب المهني في اختصاص "التزيين الرجالي" لا يؤدي لنيل الشهادات الرسمية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 آذار 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد