ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني
الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ
25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط
الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ
25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل
وشهادات التعليم المهني والتقني),
بناء على المراسيم رقم 2130 تاريخ
31/12/1984 ورقم 5021 تاريخ
19/07/1988 ورقم 8855 تاريخ
24/07/1996 ورقم 11684 تاريخ
20/01/1998 ورقم 1525 تاريخ
22/10/1999 (المتعلقة بالترخيص
بانشاء معهد فني خاص في صيدا
باسم "معهد فخر الدين للعلوم
التقنية",
بناء على الاستدعاء المقدم من
السيدين خالد وخليل امبريس والمسجل
لدى المديرية العامة للتعليم
المهني والتقني تحت رقم 5758/6
تاريخ 13/10/2000 والمتضمن طلب
الترخيص بانشاء اختصاصات في
المعهد المذكور,
وبناء على اقتراح وزير التربية
والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي: