All legislation

مرسوم Decree No. 5154 29/03/2001

حصر اجازة مدرسة "حيرام ملك صور" الكائنة في عين بعال (قضاء صور) باسم الشريكة في اجازتها الانسة غادة سامي قدوح

Type
مرسوم · Decree
Number
5154
Date
29/03/2001
Official Gazette
Issue 15, 05/04/2001, p. 1001
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5154 تاريخ 29/03/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ

23/03/1950 (نظام فتح المدارس

الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم

رقم 9408 تاريخ 15/10/1996,

بناء على المرسوم رقم 12323 تاريخ

08/06/1998 والمتضمن الاجازة للسيد

سامي خليل الحوراني فتح مدرسة خاصة

لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي

والمتوسط والثانوي, خارجية, مختلطة,

شتائية, نهارية مع حق التدريس صيفا

في عين بعال (قضاء صور) على العقار

رقم 467 باسم مدرسة "حيرام ملك صور",

بناء على المرسوم رقم 3398 تاريخ

12/07/2000 المتضمن الاجازة للسيد

سامي خليل الحوراني ادخال الانسة

غادة سامي قدوح شريكة في اجازة

المدرسة.

بناء على صك التنازل المقدم من

الشريك في اجازة "مدرسة حيرام ملك

صور" السيد سامي خليل الحوراني

لصالح الشريكة الاخرى الانسة غادة

سامي قدوح والمسجل لدى الكاتب العدل

في بيروت السيد انيس ايوب تحت الرقم

1063/2001 تاريخ 08/02/2001,

بناء على الاستدعاء رقم 768/12

تاريخ 10/02/2001 المقدم من الانسة

غادة سامي قدوح والمتضمن طلب الموافقة

لها على حصر اجازة المدرسة المذكورة

باسمها بعد تنازل شريكها في الاجازة

لمصلحتها,

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: حصرت اجازة مدرسة "حيرام ملك صور" الكائنة في عين بعال (قضاء صور) على العقار رقم 467 من منطقة عين بعال العقارية, باسم الشريكة في اجازتها الانسة غادة سامي قدوح.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 آذار 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد