المادة 1
مادة 1: حصرت اجازة مدرسة "حيرام ملك صور" الكائنة في عين بعال (قضاء صور) على العقار رقم 467 من منطقة عين بعال العقارية, باسم الشريكة في اجازتها الانسة غادة سامي قدوح.
مرسوم Decree No. 5154 29/03/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ
23/03/1950 (نظام فتح المدارس
الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم
رقم 9408 تاريخ 15/10/1996,
بناء على المرسوم رقم 12323 تاريخ
08/06/1998 والمتضمن الاجازة للسيد
سامي خليل الحوراني فتح مدرسة خاصة
لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي
والمتوسط والثانوي, خارجية, مختلطة,
شتائية, نهارية مع حق التدريس صيفا
في عين بعال (قضاء صور) على العقار
رقم 467 باسم مدرسة "حيرام ملك صور",
بناء على المرسوم رقم 3398 تاريخ
12/07/2000 المتضمن الاجازة للسيد
سامي خليل الحوراني ادخال الانسة
غادة سامي قدوح شريكة في اجازة
المدرسة.
بناء على صك التنازل المقدم من
الشريك في اجازة "مدرسة حيرام ملك
صور" السيد سامي خليل الحوراني
لصالح الشريكة الاخرى الانسة غادة
سامي قدوح والمسجل لدى الكاتب العدل
في بيروت السيد انيس ايوب تحت الرقم
1063/2001 تاريخ 08/02/2001,
بناء على الاستدعاء رقم 768/12
تاريخ 10/02/2001 المقدم من الانسة
غادة سامي قدوح والمتضمن طلب الموافقة
لها على حصر اجازة المدرسة المذكورة
باسمها بعد تنازل شريكها في الاجازة
لمصلحتها,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: حصرت اجازة مدرسة "حيرام ملك صور" الكائنة في عين بعال (قضاء صور) على العقار رقم 467 من منطقة عين بعال العقارية, باسم الشريكة في اجازتها الانسة غادة سامي قدوح.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 آذار 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد