All legislation

مرسوم Decree No. 5155 29/03/2001

انشاء مؤسسة عامة لادارة مستشفى حكومي في مرجعيون وتعيين مجلس الادارة ومفوض الحكومة

Type
مرسوم · Decree
Number
5155
Date
29/03/2001
Official Gazette
Issue 15, 05/04/2001, p. 1004-1005
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 5155 تاريخ 29/03/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 544 تاريخ

14/07/1996 المعدل بالقانون رقم

602 تاريخ 28/02/1997 (انشاء مؤسسات

عامة لادارة مستشفيات وزارة الصحة

العامة),

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ

13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات

العامة),

بناء على المرسوم رقم 11214 تاريخ

29/10/1997 (تحديد شروط تعيين

مجلس ادارة ومفوض حكومة لكل مستشفى

حكومي وتحديد مهام كل منهما وصلاحياته)

والمعدل بموجب المرسوم رقم 671 تاريخ

21/05/1999,

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة

(الرأي رقم 97/2000-2001 تاريخ

30/01/2001),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

08/03/2001 .

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: انشئت مؤسسة عامة لادارة مستشفى مرجعيون الحكومي.

المادة 2

مادة 2: عين مجلس ادارة لمستشفى مرجعيون الحكومي على الشكل التالي: الدكتور فايز جلبوط رئيسا الدكتور سهيل جروان عضوا الدكتور جوزيف سلامه عضوا وذلك لمدة ثلاث سنوات

المادة 3

مادة 3: عين الدكتور انطوان فرهود مفوضا للحكومة لمدة ثلاث سنوات لدى المؤسسة العامة لادارة مستشفى مرجعيون الحكومي.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 آذار 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة