المادة 1
مادة 1: انشئت مؤسسة عامة لادارة مستشفى مرجعيون الحكومي.
مرسوم Decree No. 5155 29/03/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 544 تاريخ
14/07/1996 المعدل بالقانون رقم
602 تاريخ 28/02/1997 (انشاء مؤسسات
عامة لادارة مستشفيات وزارة الصحة
العامة),
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ
13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات
العامة),
بناء على المرسوم رقم 11214 تاريخ
29/10/1997 (تحديد شروط تعيين
مجلس ادارة ومفوض حكومة لكل مستشفى
حكومي وتحديد مهام كل منهما وصلاحياته)
والمعدل بموجب المرسوم رقم 671 تاريخ
21/05/1999,
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة
(الرأي رقم 97/2000-2001 تاريخ
30/01/2001),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
08/03/2001 .
يرسم ما يأتي:
مادة 1: انشئت مؤسسة عامة لادارة مستشفى مرجعيون الحكومي.
مادة 2: عين مجلس ادارة لمستشفى مرجعيون الحكومي على الشكل التالي: الدكتور فايز جلبوط رئيسا الدكتور سهيل جروان عضوا الدكتور جوزيف سلامه عضوا وذلك لمدة ثلاث سنوات
مادة 3: عين الدكتور انطوان فرهود مفوضا للحكومة لمدة ثلاث سنوات لدى المؤسسة العامة لادارة مستشفى مرجعيون الحكومي.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 آذار 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة