ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 52 منه,
بناء على قانون الجمارك وتعديلاته,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ
25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة
للادارات العامة والمؤسسات العامة
والبلديات بقصد المساعدة من جميع
الرسوم),
بناء على اقتراح وزير الثقافة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في
جلسته المنعقدة بتاريخ 08/03/2001,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من منظمة الاونيسكو لصالح وزارة الثقافة- المديرية العامة للآثار وهي ثلاث سيارات مبينة كالآتي: - رينو اكسبرس 1.4 رقم 15/194 لوحة دبلوماسية مجمركة - رينو اكسبرس 1.4 رقم 18/194 لوحة دبلوماسية مجمركة - نيسان نقل مزدوج 1.4 رقم 19/194 لوحة دبلوماسية مجمركة - نيسان نقل مزدوج 1.4 رقم 19/194 لوح دبلوماسية غير مجمركة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 آذار 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الثقافة
الامضاء: غسان سلامه
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة