المادة 1
مادة 1: يرخص للسيد حسن ملحم صياغة تعاطي تجارة اسلحة الصلب وذخائرها, في محله الكائن في بلدة حاصبيا حي صفيفة العقار رقم 2510 قضاء حاصبيا محافظة جبل لبنان, وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.
مرسوم Decree No. 5168 31/03/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر
بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ
12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة
منه المعدلة بموجب القانون رقم 190
تاريخ 24/05/2000,
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد
حسن ملحم صياغة المسجل برقم 5108/2
تاريخ 29/11/2000 والمتعلق بطلب
رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها,
بناء على اقتراح وزير الداخلية
والبلديات ووزير الدفاع الوطني,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسيد حسن ملحم صياغة تعاطي تجارة اسلحة الصلب وذخائرها, في محله الكائن في بلدة حاصبيا حي صفيفة العقار رقم 2510 قضاء حاصبيا محافظة جبل لبنان, وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.
مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/20001 .
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 آذار 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير الدفاع الوطني الامضاء: خليل الهراوي