All legislation

مرسوم Decree No. 5203 31/03/2001

احداث قلم نفوس في بلدة جويا (قضاء صور)

Type
مرسوم · Decree
Number
5203
Date
31/03/2001
Official Gazette
Issue 15, 05/04/2001, p. 987-988
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5203 تاريخ 31/03/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (تنظيم الادارات العامة),

بناء على المرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000 وتعديلااته (تنظيم وزارة الداخلية والبلديات),

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 117 تاريخ 25/01/2001,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/03/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

احدث في قضاء صور قلم نفوس مركزه بلدة جويا تشمل صلاحياته القرى المبينة في الجدول المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 آذار 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة