المادة 1
احدث في قضاء صور قلم نفوس مركزه بلدة جويا تشمل صلاحياته القرى المبينة في الجدول المرفق بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 5203 31/03/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (تنظيم الادارات العامة),
بناء على المرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000 وتعديلااته (تنظيم وزارة الداخلية والبلديات),
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 117 تاريخ 25/01/2001,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/03/2001,
يرسم ما يأتي:
احدث في قضاء صور قلم نفوس مركزه بلدة جويا تشمل صلاحياته القرى المبينة في الجدول المرفق بهذا المرسوم.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 آذار 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة