المادة 1
مادة 1: يمدد تعيين السيدين عزيز يوسف ابو زيد ومحمد عبد الحليم لطفي ممثلين عن الدولة لدى مجلس ادارة مصرف الاسكان وذلك لمدة ثلاث سنوات.
مرسوم Decree No. 5167 31/03/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع
موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14 تاريخ
15/01/1977 (انشاء مصرف الاسكان) وتعديله
بالقانون رقم 283 تاريخ 30/12/1993,
بناء على المرسوم رقم 12666 تاريخ
22/07/1998,
بناء على اقتراح وزيري المالية والشؤون
الاجتماعية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
20/12/2000,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يمدد تعيين السيدين عزيز يوسف ابو زيد ومحمد عبد الحليم لطفي ممثلين عن الدولة لدى مجلس ادارة مصرف الاسكان وذلك لمدة ثلاث سنوات.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 آذار 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: اسعد دياب