All legislation

مرسوم Decree No. 5167 31/03/2001

تمديد تعيين ممثلي الدولة في مجلس ادارة مصرف الاسكان

Type
مرسوم · Decree
Number
5167
Date
31/03/2001
Official Gazette
Issue 15, 05/04/2001, p. 990-991
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5167 تاريخ 31/03/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14 تاريخ

15/01/1977 (انشاء مصرف الاسكان) وتعديله

بالقانون رقم 283 تاريخ 30/12/1993,

بناء على المرسوم رقم 12666 تاريخ

22/07/1998,

بناء على اقتراح وزيري المالية والشؤون

الاجتماعية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

20/12/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد تعيين السيدين عزيز يوسف ابو زيد ومحمد عبد الحليم لطفي ممثلين عن الدولة لدى مجلس ادارة مصرف الاسكان وذلك لمدة ثلاث سنوات.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 آذار 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: اسعد دياب