ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ
23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة)
وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم
9408 تاريخ 15/10/1996,
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد
عبد الرضا محمد طليس المسجل برقم
6253/12 تاريخ 20/10/2000 والمتضمن
طلب الاجازة له بفتح مدرسة خاصة في
بريتال-قضاء بعلبك باسم "مدرسة الامام
المنتظر,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اجيز للسيد عبد الرضا محمد طليس المولود عام 1971 في بريتال - قضاء بعلبك, فتح مدرسة خاصة لمرحلتي الروضة والتعليم المتوسط, خارجية مختلطة, نهارية, شتائية مع حق التدريس صيفا في بريتال - قضاء بعلبك على العقار رقم /253/ من منطقة بريتال العقارية, ملك السيد نايف محمد صالح باسم "مدرسة الامام المنتظر". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 آذار 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: عبد الرحيم مراد