All legislation

مرسوم Decree No. 5194 31/03/2001

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في بريتال (قضاء بعلبك)

Type
مرسوم · Decree
Number
5194
Date
31/03/2001
Official Gazette
Issue 15, 05/04/2001, p. 1003
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5194 تاريخ 31/03/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ

23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة)

وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم

9408 تاريخ 15/10/1996,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد

عبد الرضا محمد طليس المسجل برقم

6253/12 تاريخ 20/10/2000 والمتضمن

طلب الاجازة له بفتح مدرسة خاصة في

بريتال-قضاء بعلبك باسم "مدرسة الامام

المنتظر,

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للسيد عبد الرضا محمد طليس المولود عام 1971 في بريتال - قضاء بعلبك, فتح مدرسة خاصة لمرحلتي الروضة والتعليم المتوسط, خارجية مختلطة, نهارية, شتائية مع حق التدريس صيفا في بريتال - قضاء بعلبك على العقار رقم /253/ من منطقة بريتال العقارية, ملك السيد نايف محمد صالح باسم "مدرسة الامام المنتظر". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 آذار 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد