The whole text

قرار رقم 62 تاريخ 28/03/2001 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يدفع لاصحاب العلاقة 75% (خمسة وسبعون بالمائة) من قيمة التعويض المخصص لهم باللائحة المرفقة بهذا القرار ولا يدفع الرصيد الباقي البالغ 25% (خمسة وعشرون بالمائة) الا بعد تنفيذ قرار وضع اليد وتقديم افادة عقارية تثبت تحرر العقار من كل حق وتأمين وارتفاق ونقل ملكية العقار المذكور لاسم الدولة اللبنانية- المديرية العامة للآثار.

المادة 2 من قرار رقم 62 تاريخ 28/03/2001 https://lebaneselegislation.com/law/169566/article/2/